الشيخ محمد علي الگرامي القمي

245

المعلقات على العروة الوثقى

وكذا لو دخل في الاستغفار . المسألة 11 : لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث إذا لم يكن بقصد الورود ، بل كان بقصد الذكر المطلق . المسألة 12 : إذا أتى بالتسبيحات ثلاث مرّات فالأحوط أن يقصد القربة ، ولا يقصد الوجوب والندب ، حيث إنّه يحتمل أن يكون الأولى واجبة والأخيرتين على وجه الاستحباب ، ويحتمل أن يكون المجموع من حيث المجموع واجبا ، فيكون من باب التخيير بين الإتيان بالواحدة والثلاث ، ويحتمل أن يكون الواجب أيّا منها شاء مخيّرا بين الثلاث ، فحيث إنّ الوجوه متعدّدة فالأحوط الاقتصار على قصد القربة ، نعم لو اقتصر على المرّة له أن يقصد الوجوب . 26 - فصل في مستحبات القراءة وهي أمور : الأوّل : الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الأولى ، بأن يقول : « أعوذ باللّه من